محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
4
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل
من المكلّف المجتهد فقط أو للاستغراق والجنس كي يشمل المقلّد والمجتهد ومن زعم شمول المكلّف للمجتهد والمقلّد استدلّ بانّ المراد من الحكم الّذى تعلّق به الالتفات الحكم الواقعي المجعول وهذا مشترك فيه العالم والجاهل المجتهد والمقلّد وبانّ عنوان القطع والشّك والظنّ ليس من مختصّات المجتهد فلا وجه لاختصاص المراد من المكلّف بالمجتهد وللقائلين بالاختصاص ادلّة شتّى وعديدة والأجود منها وجهان وفيهما الكفاية لا ثبات المطلوب الاوّل انّ الأحكام الآتية في هذا الكتاب على القاطع والظّان والثّالث امّا من علم الأصول والفقه وعلم المقلّد خارج عنهما بالاتّفاق والثّانى انّ الاحكام لها لحاظات عديدة منها كونها مجعولة وو منها كونها مداليل للخطابات ومنها كونها مستنبطة من الادلّة والمقصود في المقام البحث عن كيفيّة الاستنباط وهذا المعنى ممّا يتفرد به الفقيه والمجتهد ولا حظّ فيه للمقلّد [ في بيان المراد من الحكم ] قوله قدّس سرّه إلى حكم شرعىّ الخ أقول هل المراد من الحكم هو الحكم الاعتقادىّ الاصلىّ والحكم الفرعىّ العملي والاعمّ منهما وعلى اىّ حال هل المراد الحكم الواقعي أو الظّاهرى أو الأعّم سهما وكيف كان هل المراد منه الحكم الكلىّ أو الجزئي أو الأعمّ منهما وعلى اىّ نحو كان هل المراد منه الاحكام التّكليفيّة كالوجوب والحرمة والنّدب والإباحة والكراهة والاحكام الوضعيّة كالسّببية والشرطيّة والمانعيّة والصّحة والبطلان أو الأعمّ منهما وجوه واحتمالات والحقّ في المقال ان يقال انّ المراد من الحكم الحكم الفرعىّ الواقعىّ الكلّى التّكليفىّ لا ما يقابلها